قواعد المدرسة

 دوام الطلاب

المادة ( 24 ) – على إدارة المدرسة حث الطلاب على الالتزام بالدوام

 والحضور في الأوقات

التي تحددها الإدارة لتجمع الطلاب قبل نصف ساعة على الأكثر

 من بدء الدوام اليومي.

المادة ( 25 ) – يجب ألَّا يقل دوام الطالبفي المدرسة عن (% 75 ) 

من أيام الدوام الفعلي في كل فصل.

المادة ( 26 ) – يحرم الطالب من الاشتراك في الامتحان الفصلي

 إذا لم يحصل على النسبة

المذكورة من الدوام في المادة السابقة، ويمكن تجاوز هذا الشرط 

في حال الغياب لأسباب قاهرة مثبتة بوثائق رسمية.

المادة ( 27 ) – إذا بلغ عدد أيام الغياب غير المبرر للطالب في المرحلة الثانية؛

 عشرة أيام, يُنذر الطالب ويبلغ ولي أمره خطياً.

المادة ( 28 ) - إذا تغيب الطالب عن الدوام فيجب على ولي أمره 

أن يبرر غيابه خلال ثلاثة

أيام من تاريخ عودته إلى المدرسة، 

وإلا يعد الغياب غير مبرر.

المادة ( 29 ) – في حال تأخر الطالب عن الحصة الدرسية الأولى,

 يُسمح له بالدخول إلى المدرسة دون الصف.

المادة ( 30 ) – يُعدّ التأخر أو التغيب بغير عذر عن ثلاث حصص- 

متتالية أو متفرقة - تغيباً غير مبرر عن يوم دراسي كامل.

–  المادة ( 31 ) -

أ- في المرحلة الأولى:

أولا :ً يعد الطالب راسباً إذا تجاوزت مدة غيابه غير المبرر 25 % من 

أيام الدوام الفعلي في العام الدراسي.

ثانيا :ً إذا تغيب الطالب عن امتحان الفصل الثاني غياباً غير مبرر,

 ينال درجة الصفر في

.( المواد التي تغيب عنها, وتحسب النتيجة بناء على ذلك, 

مع مراعاة مضمون المادة ( 55

ثالثاً: يمكن للطالب الراسب مرتين في صف من صفوف المرحلة الأولى, 

إعادة تسجيله في

الصف نفسه بقيد جديد, إذا لم يكن راسباً في الصفوف السابقة

 لصفه أكثر من مرة.

رابعاً: يفصل الطالب في حال:

-1 رسوبه أكثر من ثلاث مرات في كامل مرحلة التعليم الإلزامي.

-2 تجاوز سن الثامنة عشرة من عمره.

ب- في المرحلة الثانية:

1. إذا بلغ عدد أيام غياب الطالب غير المبرر مدة / 16 / يوماً 

سواء أكانت هذه المدة

متصلة أم منفصلة خلال السنة الدراسية يفصل من المدرسة 

ويُعدُّ راسباً في صفه, مع

. التقيد بمضمون المادة ( 25 )

2. تُعد السنة الدراسية التي ترك فيها الطالب المدرسة سنة رسوب 

في صفه إذا بلغ دوامه

خلالها مدة ثلاثين يوماً على الأقل, أما إذا داوم الطالب

 أقل من ثلاثين يوماً فتعد سنة

انقطاع, (ولا يحسب الانقطاع من سنوات الرسوب المسموح بها 

في الصف أو المرحلة

إذا كان سنه يسمح بذلك).

3. إذا انقطع الطالب عن مدرسته على نحو غير قانوني,

 ولم يكمل العام الدراسي, فلا

يجوز قبوله في المدارس في العام الدراسي الذي يليه,

 إلا في الصف الذي كان فيه

. وبموافقة المديرية, مع مراعاة مضمون المادة ( 7 )


4. إذا انقطع الطالب في الصف الأول الثانوي الشرعي,

 وأراد معاودة الدراسة في السنة

التالية, فيمكن قبوله مع مراعاة تعليمات القيد والقبول 

عدا شرط المجموع, فإنه يقبل

على مجموعه في العام الذي قبل فيه سابقاً.

المادة ( 32 ) – يتوقف دوام الطلاب فقط في الأيام الثلاثة 

من أيام الدوام الفعلي التي تسبق

الامتحان الفصلي, وتحسب من عدد أيام الدوام الفعلي للطالب.

التسرب

المادة ( 33 ) - المتسرب: الطالب في المرحلة الأولى الذي تجاوز 

غيابه غير المبرر/ 15 /خمسة

عشر يوماً بشكل متواصل.

المادة: ( 34 ) - تشكل لجنة تسمى لجنة متابعة المتسربين:

-1 تتألف من: المدير – أمين السر – موجه الشعبة.

-2 وقت انعقادها: كلما دعتالضرورة إلى ذلك.

-3 مهامها:

1. العمل على منع تسرب الطلاب ممن ينطبق عليهم 

قانون إلزامية التعليم.

2. تنفيذ الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الوزارة 

لتحقيق المساهمة الفاعلة و

الميدانية لتطبيق قانون إلزامية التعليم على الطلاب المسجلين في المدرسة.

المادة: ( 35 ) - في حال تسرب الطالب من أحد صفوف

 المرحلة الأولى يتم اتباع الآتي:

1. بعد التثبت من أن غياب الطالب غير مبرر لمدة سبعة أيام دوام

, تقوم اللجنة بالتواصل

مع ولي أمر الطالب الغائب ومناقشته وإقناعه بضرورة 

إرسال الطالب إلى المدرسة,

ويؤخذ من ولي الأمر تعهد خطي بذلك, يحفظ في إضبارة 

الطالب من قبل أمين السر,

ويد وّن الإجراء في دفتر المتابعة اليومي من قبل الموجه.

2. إذا لم يرسل ولي أمر الطالبِ الطالب إَلى المدرسة 

خلال أسبوع من تقديمه التعهد


الخطي, تقوم الإدارة برفع قائمة بأسماء الأولياء 

الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى ا

لمدرسة إلى دائرة التعليم الشرعي في مديرية الأوقاف،

 ويرفق مع الأسماء الإجراءات

التي نفذت لإعادة الطالب إلى المدرسة.

3. ترسل مديرية الاوقاف أسماء الأولياء الممتنعين عن

 إرسال أبنائهم إلى المدارس بعد

تجاوز مدة غياب الطالب غير المبرر / 15 / خمسة عشر

 يوماً إلى لجنة التعليم الإ

لزامي في مديرية التربية في المحافظة.

المادة ( 36 ) - أحكام متعلقة بالتسرب:

1. يعد الطلاب المتسربون ضمن التعداد الإجمالي لطلاب المدرسة, 

ويوزعون على الشعب

وتسجل أسماؤهم في دفاتر التفقد اليومية.

2. لا يجوز نقل الطالب المتسرب من مدرسته مهما

 كانت الحالة إلا بعد تسوية وضعه.

3. يعاد الطالب المتسرب خلال العام الدراسي إلى صفه الذي تسرب منه.

4. يعاد الطالب المتسرب من سنوات دراسية سابقة إلى صفه الذي تسرب منه, 

ضمن الشروط الآتية:

-1 إذا كان عمره ضمن الفئة العمرية لهذا الصف.

-2 عدم رسوبه أكثر من ثلاث مرات في كامل مرحلة التعليم الأساسي 

(من الصف الأول إلى الصف التاسع).

-3 عدم تجاوز عمره الثامنة عشرة.

5. الطالب المتسرب من سنوات دراسية سابقة، وتجاوز عمره

 الفئة العمرية للصف الذي

تسرب منه يسوى وضعه, ثم يلحق بمدارس وزارة التربية 

التي تحوي الفئة / ب /.

6. إذا لم يحقق الطالب دواماً فعلياً / 60 / يوما قًبل تسربه 

فتكون نتيجته تسرب.

7. إذا حقق الطالب دواماً فعلياً في السنة الدراسية / 60 / يوما

 عًلى الأقل قبل تسربه

يعد راسباً في صفه في تلك السنة- مع التنويه بأنه متسرب 

في حقل الملاحظات في

سجل القيد العام – إلا إذا عاد من التسرب ضمن السنة الدراسية 

فيمنح وثيقة العودة

من التسرب التي تبرر الغياب, ويعامل وفق الأحكام الآتية:

-1 إذا تغيب الطالب غيابا مًبرراً عن الفصل الأول بكامله,

 ثم داوم في الفصل

الثاني فتعتمد درجات الفصل الثاني للنجاح والرسوب.

-2 إذا تغيب الطالب عن فصل دراسي كامل غياباً مبرراً 

فيعد راسباً, إلا إذا حضر الا

متحان الفصلي فتثبت درجات هذا الامتحان, وتكون محصلة 

الفصل حاصل ضرب

درجة الامتحان التي حصل عليها الطالب لكل مادة ب [ 2,5 ], 

على أن يقدم مادة

المشروع قبل صدور النتائج.

8. تمنح وثيقة العودة من التسرب من قبل دائرة التعليم الشرعي.


ترقين القيد

المادة ( 37 ) - لا يرق نَّ قيد الطالب المتسرب في المرحلة الأولى 

ما دام عمره ضمن

جدول الأعمار الذي تصدره الوزارة بداية كل عام لتسجيل 

الطلاب الجدد في المرحلة الأ

ولى.

المادة ( 38 ) - يرق نَّ قيد الطالب في المرحلتين الأولى والثانية 

وفق الحالات الآتية:

1. نقل الطالب بموجب وثيقة انتقال إلى مدرسة أخرى,

 وبعد إتمام عملية النقل أصولا

2. الطالب المتسرب قديماً الذي تجاوز عمره السن المحدد في جدول

 الأعمار في المرحلة

الأولى.

3. الطالب في المرحلة الأولى حال تجاوز الثامنة عشرة من 

عمره في بداية العام

الدراسي.

4. عند تقديم الطالب صورة عن شهادة التعليم الأساسي تثبت 

إتمامه مرحلة التعليم الأس

اسي في حال الدراسة الحرة.

5. حصول الطالب على شهادة الإعدادية الشرعية وعدم متابعته 

الدراسة في المدرسة.

6. الطالب المتوفى بموجب صورة عن شهادة الوفاة.

7. الطالبة في حال تزوجت بموجب صك زواج مثبت أصولا .ً

8. الطالب المنقطع لمدة تزيد عن / 16 / يوماً - بدون عذر - متصلة 

أو منفصلة في


المرحلة الثانية.

9. الطالب الذي حصل على الشهادة الثانوية, يرقن قيده 

في سجل القيد العام حكماً,

بحيث ينقل اسمه إلى سجل المنقولين " ترقين القيد",

 ولا يحتاج إلى قرار وزاري.

المادة ( 39 ) - عند ترقين القيد على سجل القيد العام يراعى الآتي:

1. أن يكون ترقين القيد على السجل العام بخطين أفقيين متوازيين.

2. في حال انتقل الطالب من المدرسة ورُقّن قيده في السجل 

وعاد إليها فيما بعد يُسجل

برقم جديد وينوَّه في حقل الملاحظات بأن له رقم سجل سابق.

3. في حال انتقل الطالب خلال العام يغلق من بداية

 حقل النتيجة بالخطين الأفقيين.

قواعد السلوك والانضباط

المادة ( 65 ) – على الطالب الالتزام بالقواعد الآتية:

1. أن يلتزم العمل بتعاليم الإسلام سلوكاً وعملا ,ً 

داخل المدرسة وخارجها.

2. ألا يمارسأعمالا تًخل بالوحدة الوطنية أو تدعو إلى التفرقة والخلاف.

3. أن يجتهد ليكون النموذج الصالح, والقدوة الحسنة لغيره في العلم 

والتربية والسلوك و

الأخلاق.

4. أن يتقيد بالأنظمة والقوانين المدرسية.

5. أن يتعاون مع زملائه بصورة إيجابية قائمة على الاحترام،

وألا يسلك داخل المدرسة

أو خارجها سلوكاً ينافي الأخلاق الإنسانية النبيلة.

6. أن يحرصعلى ضبط سلوكه, فلا يأتي بفعل خاطئ، 

أو يتكلم بكلام فاحشأو بذيء.

7. أن يبتعد عن سوء الخلق وعن الغش بأشكاله كلها.

8. أن يتخلق بخلق الاعتذار إذا بدر منه ما يسيء إلى الآخرين.

9. أن يحضر إلى المدرسة في الوقت الذي تحدده الإدارة لبدء الدوام.

10 . ألا يغادر المدرسة أثناء الدوام إلا بإذن رسمي من الإدارة وبعلم 

ولي أمر الطالب.

11 . أن يحافظ على البيئة المدرسية ومرافقها العامة، وألا يعبث

 بمحتويات المدرسة, أو

يسيء إليها, أو يعتدي عليها, أو يتسبب بأي أذى.

12 . أن يلجأ إلى الإدارة لحل أي مشكلة تعترضه أثناء سير دراسته.

المادة ( 66 ) – على إدارة المدرسة اتباع الأسلوب الأخلاقي 

في التوجيه الذي يعتمد المحبة

والموعظة والقدوة الحسنة, قبل اللجوء إلى فرضأي نوع من 

أنواع العقوبات بحق الطالب.

المادة ( 67 ) – تقرر إدارة المدرسة نوع المثوبة أو العقوبة

 بحق الطالب وفق هذا النظام.

المثوبات والعقوبات

المادة ( 68 ) - المثوبات:

أ – التشجيع الشفوي: يشجع الطالب شفوياً من قبل الإدارة

 أو المدرسين أمام زملائه, إذا

أظهر أداءً ملحوظاً في الدروس والوظائف, أو كان ملتزماً 

بالنظام المدرسي والسلوك الحسن

داخل المدرسة وخارجها.

ب – التهنئة المسجلة: توجه إلى الطالب التهنئة الخطية المسجلة

 من قبل المدير, بحضور

ولي أمر الطالب إن أمكن, وذلك إذا ثابر على ما يوجب تشجيعه الشفوي,

 وتعلن في لوحة الإ

علانات, وتحفظ في إضبارة الطالب, وتسجل في سجل المتابعة.

ج – التسجيل في لوحة الشرف والتفوق:

يدرج اسم الطالب في اللوحة, وتسجل التهنئة في بطاقة الطالب, 

وفي سجل المتابعة, في

الحالات الآتية:

1. إذا كان من الثلاثة الأوائل في كل شعبة نتيجة محصلة الفصل.

2. إذا حصل خلال العام الدراسي على أكثر من تهنئتين مسجلتين.

3. إذا أظهر تميزاً في أحد الأنشطة الصفية بناءً على اقتراح المدرس.

4. إذا أبدى سلوكاً متميزاً ذا أثر إيجابي في محيطه.

د – المكافآت المادية:

يمكن منح الطلاب المتفوقين دراسياً أو المتميزين سلوكياً جوائز نقدية 

أو عينية حسب ما

تقرره إدارة المدرسة.

المادة ( 69 ) - العقوبات:

-العقوبة إجراء تربوي, وهي الوسيلة الاضطرارية الأخيرة التي

 تلجأ إليها إدارة المدرسة

لتوجيه انتباه الطالب إلى الأضرار التي تنشأ عن سلوك معين؛ 

وذلك بعد أن تستنفد الوسائل

التربوية الإيجابية الأخرى كالنصح والتوجيه والإرشاد.

-تهدف العقوبة إلى حماية الطالب من النتائج الضارة 

التي تنشأ عن قيامه بسلوك لا

ينسجم مع النظام المدرسي, وحماية الحياة المدرسية من الأضرار

 التي قد تصيبها نتيجة

انتشار مثل هذا السلوك.

-تطبق العقوبة على الطلاب الذين لا يلتزمون قواعد السلوك، 

مما يستدعي توجيههم

بطرق تتناسب مع أوضاعهم الشخصية وصفوفهم في المرحلة 

الدراسية بأسلوب يحفظ لهم

الشعور بالكرامة الشخصية, على أن تكون العقوبة فردية,

 ولا توجه إلا للطالب المخالف,

ويكون ذلك على النحو الآتي:

آ- التنبيه الشفوي:

ينبه الطالب تنبيهاً شفوياً إلى خطئه قبل أن توجه إليه أي عقوبة 

من العقوبات المدرسية،


ويبصَّر بالنتائج المترتبة على سلوكه، وذلك عن طريق مناقشته 

وإقناعه وإثارة القيم الخلقية

والدينية والاجتماعية السامية لديه, ويحسن الاتصال بولي 

أمر الطالب لدراسة حالته و

التعاون معه في سبيل إصلاح الطالب قبل أن يتمادى في سلوكٍ

 يستوجب العقوبة.

ب – التنبيه الخطي:

إذا لم يُجدِ التنبيه الشفوي المتكرر, يوجه إلى الطالب تنبيه خطي, 

إذا تقاعس عن دروسه أو

خالف النظام المدرسي بناءً على اقتراح أحد أعضاء الهيئة الإدارية

 أو التدريسية, ويبلغ ولي

أمر الطالب ولا يعلن, ويحفظ في إضبارة الطالب, ويسجل في سجل المتابعة.

ج – الإنذار المسجل:

يوجه إلى الطالب الذي تكررت مخالفاته, ولم يُجدِ فيه التنبيه الخطي,

 ويبلغ ولي أمر الطالب

صورة عنه, ويمكن إعلانه على أنه خالف الأنظمة والقوانين المدرسية, 

ويحفظ في إضبارة

الطالب, ويسجل في سجل المتابعة.

د – الإنذار بحضور الولي:

يتم بدعوة ولي أمر الطالب إلى المدرسة من قبل المدير بعد الإنذار المسجل, 

حيث يبلَّغ تكرار

مخالفات ولده ونية الإدارة في اتخاذ عقوبات أشد, ويتعهد خطياً بالمعالجة, 

ويحفظ التعهد

في إضبارة الطالب مذيلا بًتوقيع ولي الأمر, ويسجل في سجل المتابعة.

ه – الإخراج المؤقت:

- تطبق هذه العقوبة على الطالب إذا كرر مخالفته للنظام المدرسي

 ولم تجدِ معه العقوبات

السابقة، أو ارتكب مخالفة تستوجب الإخراج، ويكون الإخراج من 

الصف داخل المدرسة أو

خارجها بموافقة المدير بناءً على اقتراح أحد أعضاء الهيئة التدريسية 

أو الإدارية، لمدة

5) أيام على الأكثر من أيام الدوام الفعلي، ويبلغَّ ولي أمر الطالب العقوبة, 

- تتراوح بين ( 1

وتدخل مدة الإخراج المؤقت الداخلي في عداد أيام الدوام, 

وأما مدة الإخراج المؤقت

الخارجي تدخل في عداد أيام الغياب المبرر.

- يقرر المدير الأعمال المدرسية التي يكلف بها الطالب 

خلال مدة إخراجه من الصف, ويخضع

خلالها لإشراف مباشر من قبل إداري يكلفه المدير.

- لا يجوز أن يعاقب الطالب بهذه العقوبة أكثر من مرتين في 

السنة الدراسية, حيث يتم

اللجوء بعدها إلى فرض عقوبات أشد، وتحفظ في إضبارة الطالب,

 وتسجل في سجل

المتابعة.

و- تغيير بيئة الطالب (النقل الإجباري):

ينقل الطالب من مدرسته بالتوافق مع ولي أمره, إذا لم يستجب للإجراءات المتكررة

لتقويمه, ويتم النقل بعد أن تقوم لجنة الانضباط بدراسة ظروفه الشخصية والاجتماعية

وتتبين أن تغيير بيئته يفيد في تقويمه.


ز – الفصل النهائي:

يفصل الطالب فصلا نًهائياً بقرار من مجلس المدرسة بناءً على اقتراح

 لجنة الانضباط في

الحالات الآتية:

1. استمرار الطالب في مخالفته الشديدة للنظام المدرسي, بحيث أصبح

 وجوده خطراً

على مصلحة المدرسة, ولاسيما بعد معاقبته بعقوبة الإخراج المؤقت

 مرتين خلال

السنة الدراسية, أو بعقوبة النقل الإجباري إلى المدرسة المنقول إليها.

2. التطاول قولا أًو فعلا عًلى أي من أعضاء الهيئة الإدارية 

والتدريسية داخل

المدرسة أو خارجها.

3. اقتراف عملٍ مشينٍ منافٍ للأخلاق.

إجراءات الفصل النهائي:

1. يبلغ قرار الفصل النهائي إلى المديرية أصولا لًلتصديق عليه, 

وإعادته إلى إدارة

المدرسة لتنفيذه، ولمدير التعليم الشرعي اقتراح تخفيف العقوبة 

إلى النقل الإجباري

إذا رأى في ظروف القضية ما يسوغ ذلك.

2. يثابر الطالب المقترح معاقبته بعقوبة الفصل النهائي على الدوام

 إلى حين تصديق

القرار وتبلغه رسمياً.

3. لا يجوز قبول الطالب المفصول نهائياً في أي مدرسة شرعية

 أخرى في السنة

الدراسية نفسها, ويمكن إعادته إلى مدرسة غير مدرسته التي فصل 

منها في أول العام

الدراسي التالي بموافقة المديرية, ضمن شروط قبول الطالب الجديد.

4. إذا ارتكب الطالب المفصول نهائياً بعد تخفيض العقوبة إلى النقل 

الإجباري مخالفة

أخرى في مدرسته الجديدة تستوجب عقوبة الفصل النهائي يفصل من المدارس

الشرعية جميعها بقرار وزاري.

المادة ( 70 )- تقدر العقوبة بما يتناسب مع المخالفة ولا يشترط التدرج 

في فرض العقوبات.

المادة ( 71 )- إذا تسبب الطالب بإحداث ضرر مادي جراء مخالفته التعليمات

 في المدرسة,

يتم إلزام ولي أمره بما يجبر الضرر لإعادة الوضع كما كان عليه بناءً على

 قرار لجنة الانضباط

، ويثبت ذلك في سجل المتابعة.

المادة ( 72 ) - تحتفظ المدرسة في إضبارة الطالب بالتقارير والمراسلات 

المتعلقة به، ويحت

فظ فيها أيضا بًملاحظات المدرسين عن تقدمه في دروسه, ونتائج امتحاناته, 

وأحواله

الصحية, وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بسيرته في المدرسة من مثوبات 

وعقوبات.


قواعد المدرسة قواعد المدرسة بواسطة ثانوية سيدنا حمزة بن عبد المطلب الشرعية للبنين في نوفمبر 10, 2024 تقييم: 5
يتم التشغيل بواسطة Blogger.